تفسير آيات الأحكام من سورة النور
ثبوت حد الرجم
...............................................................................
فالحاصل أن هذا الجلد في هذه الآية خاص بالبكر؛ أي الذي لم يتزوج رجلا أو امرأة، لم يسبق أن تزوج، فيقتصر على جلده. وأما إذا كان قد تزوج زواجا شرعيا؛ الرجل أو المرأة فإن حده الرجم. جاء ذلك في السنة، وروي أيضا أنه كان من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه.
ذكر ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب اسم> رضي الله عنه أنه رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ويمكن أن هذا بالمعنى؛ يعني أنه تحقق أن آية الرجم نزلت ولكن نسخ لفظها. وإذا لم يثبت ذلك فنتحقق أنه ثبت بالسنة؛ أي أنه جيء في الأحاديث الصحيحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي اسم> ورجم امرأة يقال لها: الغامدية اسم> وأخرى يقال لها: المُزنية اسم> ورجم أو أمر برجم صاحبة العسيف.
ورجم يهوديين وذلك لأنه زنى رجل وامرأة من اليهود، فقالوا: نسأل هذا النبي فإن أفتانا بالرجم لم نقبل منه، وإن أفتانا بالجلد والتحميم قبلناه واحتججنا به عند الله، وقلنا: أفتانا في ذلك نبي. نزل في ذلك قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
النبي عليه الصلاة والسلام عرف حيلتهم فقال لهم: رسم> ما تجدون في التوراة عندكم؟ فقالوا: الجلد والتحميم أو نجلدهما ونفضحهما رسم> كان عنده عبد الله بن سلام اسم> وكان من علمائهم ولكنه أسلم، فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ويقولون: هؤلاء زانيان؛ فيكون في ذلك فضيحة لهما. فهكذا اصطلحوا على تبديل حكم الله تعالى بهذا الحد الذي اقترحوه، والذي افتروه وأضافوه إلى الشريعة، وإلا فإن الرجم موجود عندهم، في التوراة وفي الإنجيل وفي كتبهم. فالحاصل أن الرجم موجود في الكتب السابقة، وأنه نزل في هذه الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فِعلا؛ حيث رجم الأسلمي اسم> والغامدية اسم> والجهنية اسم> وصاحبة العسيف واليهوديين.
مسألة>